يتم استصدار تذاكر مرور للمواطنين القطريين بالخارج بسبب (انتهاء صلاحية جواز السفر أو إثبات الشخصية، حديثي الولادة، فقدان جواز السفر أو بطاقة إثبات الشخصية، المقيمين مع ذويهم بصفة دائمة خارج البلاد).
المستفيدون من الخدمة :
المواطنين القطريين في الخارج.
إجراءات الخدمة:
- تقوم بعثة دولة قطر في الخارج بمخاطبة إدارة الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية مباشرةً وبعد تلقيها الرد يتم إصدار تذكرة المرور ويدون بها مرجع الموافقة.
- مدة صلاحية تذكرة المرور ثلاثة أشهر من تاريخه.
- صالحة لسفرة واحدة إلى دولة قطر فقط.
أولا: إصدار تذاكر المرور (البالغين – الأطفال) في حال انتهاء صلاحية جواز السفر أو بطاقة إثبات الشخصية خلال الزيارة إلى دولة الكويت الشقيقة:
الشروط والمتطلبات:
- تقديم إثبات الشخصية المنتهي الصلاحية.
- عدد (2) صورة شخصية مقاس 4× 6 سم.
- دفع (5 د.ك) قيمة رسوم إصدار تذكرة المرور.
- (بالنسبة للأطفال): علي ولي الأمر "والد الطفل" الحضور شخصيا إلى مقر السفارة لتقديم الطلب، وفي حال تعذر حضوره لأسباب خارجة عن الإرادة يجب عليه الاتصال بمسؤولي السفارة وإرسال كتاب تفويض لوالدة الطفل يتضمن عدم ممانعته من إصدار تذكرة المرور للطفل
ملاحظة هامة:
عند دخول المواطن القطري إلى دولة الكويت مستخدما (جواز السفر) فعليه عند المغادرة باستخدام (جواز السفر)، أما إذا تم دخول البلاد ببطاقة إثبات الشخصية فعلية المغادرة مستخدما (بطاقة إثبات الشخصية).
ثانيا: إصدار تذاكر مرور (المواليد القطريين بدولة الكويت):
يتم استصدار تذكرة مرور للأطفال القطريين بالخارج حديثي الولادة.
المستفيدون من الخدمة :
أبناء المواطنين القطريين حديثي الولادة
إجراءات الخدمة :
- تقوم بعثة دولة قطر في الخارج بمخاطبة إدارة الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية مباشرةً وبعد تلقيها الموافقة يتم إصدار تذكرة المرور ويدون بها مرجع الموافقة.
- مدة صلاحية تذكرة المرور ثلاثة أشهر من تاريخه.
- صالحة لسفرة واحدة ولدولة قطر فقط.
الشروط والمتطلبات:
- أصل إثباتات الشخصية لوالدي الطفل.
- أصل عقد الزواج.
- أصل شهادة الميلاد الكويتية مصدقا عليها من قبل وزارة خارجية دولة الكويت.
- صورة شخصية للمولود مقاس 4 × 6 سم.
- دفع (5 د.ك) قيمة رسوم إصدار تذكرة المرور.
- دفع (9 د.ك) قيمة رسوم التصديق على شهادة الميلاد.
ملاحظة هامة:
لابد من حضور ولي الأمر (والد الطفل) شخصيا إلى مقر السفارة لتقديم الطلب، وفي حال تعذر حضوره لأسباب خارجة عن الإرادة يجب عليه الاتصال بمسؤولي السفارة وإرسال كتاب تفويض لوالدة الطفل يتضمن عدم ممانعته من إصدار تذكرة المرور للطفل.
ثالثا: إصدار تذاكر مرور في حالة (فقدان إثبات الشخصية أثناء الزيارة إلى دولة الكويت "جواز السفر أو البطاقة الشخصية"):
يتم استصدار تذكرة مرور للمواطن القطري بسبب فقدان إثبات الشخصية.
المستفيدون من الخدمة :
المواطنين القطريين في الخارج.
إجراءات الخدمة :
- تقوم بعثة دولة قطر في الخارج بمخاطبة إدارة الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية مباشرةً وبعد تلقيها الموافقة يتم إصدار تذكرة المرور ويدون بها مرجع الموافقة.
- مدة صلاحية تذكرة المرور ثلاثة أشهر من تاريخه.
- صالحة لسفرة واحدة ولدولة قطر فقط.
الشروط والمتطلبات:
- على صاحب العلاقة الحضور شخصيا إلى مقر السفارة ليتم منحه كتاب "لمن يهمه الأمر" ومن ثم التوجه إلى مركز الشرطة المختص لطلب إصدار "بلاغ فقدان" يفيـد بأنه قد فقـد إثبات الشخصيـة القطري الخاص بـه خلال تواجده بدولة الكويت.
- صورة عن إثبات الشخصية (إن وجد).
- (بلاغ فقدان) صادر عن أحد مراكز الشرطة الكويتية يفيد بفقدان أو سرقة إثبات الشخصية.
- التصديق على بلاغ الفقدان من قبل وزارة خارجية دولة الكويت.
- صورة شخصية مقاس 4 × 6 سم.
- دفع (5 د.ك) قيمة رسوم إصدار تذكرة المرور.
- دفع (9 د.ك) قيمة رسوم التصديق على بلاغ الفقدان.
رابعا: إصدار تذاكر مرور (الأطفال المقيمين مع ذويهم بدولة الكويت):
يتم استصدار تذكرة مرور للطفل القطري المقيم مع ذويه بالخارج.
المستفيدون من الخدمة :
أبناء المواطنين القطريين.
إجراءات الخدمة :
- تقوم بعثة دولة قطر في الخارج بمخاطبة إدارة الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية مباشرةً وبعد تلقيها الموافقة يتم إصدار تذكرة المرور ويدون بها مرجع الموافقة.
- مدة صلاحية تذكرة المرور ثلاثة أشهر من تاريخه.
- صالحة لسفرة واحدة ولدولة قطر فقط.
الشروط والمتطلبات:
- الإثباتات الشخصية لوالدي الطفل.
- عقد الزواج أو وثيقة الطلاق.
- البطاقة المدنية الكويتية للطفل.
- الإثباتات الدراسية (للطالب).
- صورة شخصية للطفل أو الطالب مقاس 4 × 6 سم.
- دفع (5 د.ك) قيمة رسوم إصدار تذكرة المرور.
ملاحظة هامة:
لابد من حضور ولي الأمر (والد الطفل) شخصيا إلى مقر السفارة لتقديم الطلب، وفي حال تعذر حضوره لأسباب خارجة عن الإرادة يجب عليه الاتصال بمسؤولي السفارة وإرسال كتاب تفويض لوالدة الطفل يتضمن عدم ممانعته من إصدار تذكرة المرور للطفل. أما في حالة وفاة الأب أو انفصال الوالدين لابد على والدة الطفل تقديم حكم قضائي يفيد بحقها في الحضانة.